الشهيد الأول

313

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أقامت بيّنة بقذفه فأنكر تعيّن الحدّ عليه . ولو أقرّت قبل اللعان سقط حدّ الزوج بالمرّة ، ولم يثبت عليها إلَّا بأربع مرّات .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 ، ح 776 ، باب البيّنات ، ح 181 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 35 ، ح 118 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأته . ، ح 1 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 184 ، ح 643 ، باب اللعان ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 36 ، ح 119 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأته . ، ح 2 . ( 3 ) النور ( 24 ) : 6 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 15 . ( 5 ) قاله الطبرسي في « مجمع البيان » ج 3 ، ص 20 ، ذيل الآية 15 من النساء ( 4 ) ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 431 . ( 6 ) النور ( 24 ) : 13 .